فالظاهر أنّ ذلك من باب الإجارة، فيجب العمل بها،
على أساس أنّ اجرة المثل معيّنة في الواقع لدى الاجراء الذين يتقاضونها عادة على
مثل ذلك العمل، و إن لم تكن معلومة عندهما، فلا مقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر. و
لو كان ذلك بطريق الجعالة لم يجب العمل عليه، و لكن إذا عمل استحقّ الاجرة.
و
بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين
كغيرها من الدعاوي الماليّة.
(مسألة
1304): يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة
امرأتين مسلمتين عادلتين،
و
ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا
حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ، و هذا الحكم بهذه الكيفيّة خاصّ بالوصيّة
التمليكيّة.
(مسألة
1305): الوصيّة العهديّة- و هي الوصاية بالولاية- لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين
عادلين.
(مسألة
1306): تثبت الوصيّة التمليكيّة و العهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم
عدول المسلمين،
إذا
كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا. و إذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة
إلى حصّة المقرّ دون المنكر. نعم، إذا أقرّ منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصيّة
بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.