responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 213

أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه.

(مسألة 556): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة

سقطت.

(مسألة 557): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،

و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

(مسألة 558): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،

فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

(مسألة 559): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،

فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض، و إلا فلا يكون ضامنا، و حينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن و لا ينقص منه ما قابل التالف من المبيع.

(مسألة 560): هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟

و الجواب: أن ذلك غير بعيد، و على هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة، فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين.

(مسألة 561): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،

و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.

(مسألة 562): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب،

جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع أو لا؟

و الجواب: أنه إن كان واثقا و مطمئنا بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست