أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا
تخلو من وجه.
(مسألة
556): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة
سقطت.
(مسألة
557): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط،
و
جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة
558): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة،
فإن
كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة
559): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا،
فيما
إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض، و إلا فلا يكون ضامنا، و
حينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن و لا ينقص منه
ما قابل التالف من المبيع.
(مسألة
560): هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
و
الجواب: أن ذلك غير بعيد، و على هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة، فلا يحق لأي
واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين.
(مسألة
561): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،
و
كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط
بذلك بعد البيع.
(مسألة
562): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب، و كانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها
بدعوى الوكالة عن الغائب،
جاز
الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على
البيع أو لا؟
و
الجواب: أنه إن كان واثقا و مطمئنا بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله