responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 165

ان تخيط لي ثوبي مثلا- متعلقة بالالتزام، بمعنى أن البائع يلتزم للمشتري بالخياطة لا أن الخياطة للمشتري يلتزم بها و ينشأها.

(مسألة 363): إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا،

كان للمشروط له الخيار في الفسخ، و هل له ترك الفسخ و المطالبة بقيمة الشرط أو لا؟

و الجواب: ليس له ذلك على الأظهر.

الفصل الخامس أحكام الخيار

الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق، و يحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالارض التي لا ترث منها الزوجة، فهل ترث الزوجة من الخيار فيها أو لا؟ و الجواب: أن فيه تفصيلا، فإن الميت إذا باع أرضا و كان له الخيار في ذلك، ورثت زوجته من الخيار كسائر الورثة؛ على أساس انتفاعها به، و أما إذا اشترى أرضا كذلك فهي لا ترث من الخيار؛ لعدم انتفاعها به، و دليل الإرث قاصر عن شمول ذلك باعتبار أن الأرض في هذه الصورة كانت من تركة الميت و لا ترث منها زوجته، و إذا فسخ الورثة البيع انتقلت الأرض إلى ملك مالكها الأول، و رجع الثمن إلى ملك من خرجت الأرض عن ملكه، فلذلك لا تنتفع الزوجة لا من إعمال هذا الخيار و لا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست