و البرودة و الاعتدال، و لا حاجة إلى تعيينها
بالأشهر أو السنين، فإن تعيينها بها لا بد أن يكون بمقدار تبلغ فيه الثمرة، فلو
كان أقل من ذلك بطلت المساقاة.
السادس:
تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،
فلا
يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. و قد تسأل: هل يجوز أن يجعل للعامل
مقدار معين من الثمرة كطنّ مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة له أو لا؟
و الجواب:
إن كان ذلك بالشرط في ضمن عقد المساقاة، و كان مدلوله دخول هذا المقدار في ملكه
ابتداء فهو باطل على القاعدة، و إن كان مدلوله دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك
المالك بنحو شرط النتيجة، فلا يبعد صحته.
نعم،
يجوز اشتراط ذلك للمالك مضافا إلى الحصة المشاعة، و لا يلزم منه المحذور المذكور.
و
قد تسأل: أن المزارعة و المساقاة و نحوهما من المعاملات بما أنها تتضمن تمليك
المعدوم، فمقتضى القاعدة فيها الفساد؛ لعدم كونها مشمولة لعمومات الصحة؟
و
الجواب: الظاهر أن هذه المعاملات معاملات شائعة بين الناس و متعارفة، و ليست من
المعاملات السفهائية لدى العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، بل هي معاملات
عقلائية و مشمولة لها، و دعوى: أنها تتضمن تمليك المعدوم، فيرد عليها: أنه إن أريد
به تمليك المعدوم بما هو معدوم، فهو غير معقول؛ لأن المعدوم بما هو ليس بشيء حتى
يعقل تمليكه، و إن أريد به: أن الحاصل من الزرع و كذا الثمرة من الشجرة معدوم حين
إنشاء تمليك حصة منه للعامل، فيرد عليه: أن الأمر و إن كان كذلك، إلا أن معناه ليس
تمليك الحاصل و النتاج في حال كونه معدوما، بل معناه: إنشاء ملكية مقدار منه
للعامل من حين ظهوره و بروزه