responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 218

الموزون أو المعدود تعرف بالكيل أو الوزن أو العد، و إذا كانت من غيره، فأما أن يعرف بالمشاهدة أو بالوصف أو بغير ذلك مما ترتفع به الجهالة.

(مسألة 570): لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به،

كما في إجارة السيارة- مثلا- إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف، و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السير. و في غير ذلك يعتبر العلم بالمقدار حتى لا تكون الإجارة غررية، و هو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أو من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، و أما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته، أو خياطة يوم أو يومين أو أكثر، و لا بدّ من تعيين الزمان في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب شهرا مطلقا من دون تعيين الزمان أصلا بطلت الإجارة، إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين، و لو إطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل حالا.

(مسألة 571): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين و هكذا،

فإن الواجب على الأجير في هذه الحالة الإتيان بالعمل المستأجر عليه في فترة متعارفة، على نحو لا يصدق أنه تسامح و تماهل في إنجاز العمل.

الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه،

فلا تصح إجارة العبد الآبق و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى.

الثالث: أن تكون العين المستأجر ذات منفعة،

فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست