responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 293

و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره، كالدلال و الحمال و الوزان و الكيال و المحل و ما شاكل ذلك. و من هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه، فالاجرة من ماله لا من الوسط، كما أنه لو تولّى ما يتعارف الاستئجار، جاز له أن يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا.

(مسألة 782): نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال،

إذا كان السفر بإذن المالك، و لم يشترط نفقته عليه، و كذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرف من الأموال في طريق التجارة، فإنه يجب أن يكون ذلك بإذن المالك، أما تصريحا من جهة أنه المعتاد و المتعارف في طريق التجارة. نعم، ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. و المراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه. نعم، لو قتّر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.

(مسألة 783): إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه و لغيره،

توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر، لا على نسبة المالين كما قيل.

(مسألة 784): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح،

بل ينفق من أصل المال. نعم، إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه، و يعطى المالك تمام رأس ماله، ثم يقسم الربح بينهما.

(مسألة 785): إذا مرض العامل في السفر،

فإن لم يمنعه من شغله، فله أخذ النفقة. نعم، ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، و أمّا إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، إلّا إذا كانت هناك قرينة على ذلك، أو اشترط عليه أن تكون نفقة العلاج من المرض عليه في السفر كان أم في الحضر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست