responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 262

تحت يد المالك، فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك، فالظاهر عدم ضمان الزارع، فإن فوت المنفعة في هذه الحالة مستند إلى ترك المالك الانتفاع بأرضه اختيارا لا إلى الزارع، و إن لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه؛ لأن فوتها في هذه الحالة مستند إليه لا إلى المالك.

(مسألة 694): يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل و إدراكه، تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي،

فلو تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار، سواء كان أقل من حصة صاحبة أو أكثر منها، و لا يجوز ذلك قبل بلوغ الحاصل و إدراكه؛ لأنه من تقسيم المعدوم و هو بحاجة إلى دليل، ثم أن صحة الخرص منوطة بكون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصح جعله من نوع آخر من ذلك الحاصل، و الأظهر اللزوم بعد القبول و التراضي، و لو تلف الزرع أو بعضه بعد الخرص كان عليهما، على أساس أن الملحوظ في المقدار المعين إنما هو نسبته إلى المجموع، فإذا ورد النقص على المجموع، ورد عليه أيضا بنفس النسبة.

(مسألة 695): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة،

و إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء.

(مسألة 696): الأظهر جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين،

بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع، و كذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور.

(مسألة 697): لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا،

و لكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين و جعل في ضمن العقد، إلا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست