responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 116

وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.

(مسألة 233): يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،

كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.

(مسألة 234): اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة

و تعرض في الأسواق و تباع و تشترى و تعين لها جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول و الثاني و الثالث و هكذا على رقم بطاقته، و قد تسأل: هل يجوز شراء هذه البطاقات و التعامل بها بشرط الدخول في عملية السحب و بأمل الحصول على الجائزة المقررة أو لا؟

و الجواب: أنه لا يبعد جوازه، و دعوى: أن التعامل بها بالشرط المذكور لون من ألوان القمار فلا يجوز، مدفوعة: بعدم صدق القمار عليه عرفا؛ لأن القمار مأخوذ من المقامرة و هي جعل الرهن على اللعب، سواء كان اللعب بالآلات أم كان من دونها، و على الأول سواء كان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغيرها، غاية الامر إن كان بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا و إن كان من دون الرهن، و في المقام لا لعب لا بالآلات و لا من دونها، بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخذ الجائزة من البنك المتعهد بها، و هو ليس لون من ألوان اللعب، و قد تسأل: أن البطاقة بما أنه لا مالية لها، فيكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، فلا يجوز؟

و الجواب: أن البطاقة في نفسها و إن كانت كذلك، إلا أنها تكتسب المالية بلحاظ ما يترتب عليها و هو حق الدخول في عملية السحب، فإذن لا يكون‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست