(مسألة
233): يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان، و بيع الطعام و بيع العبيد،
كما
يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، و يكره
أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان
بقصد المجانية فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.
(مسألة
234): اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة
و
تعرض في الأسواق و تباع و تشترى و تعين لها جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول و
الثاني و الثالث و هكذا على رقم بطاقته، و قد تسأل: هل يجوز شراء هذه البطاقات و
التعامل بها بشرط الدخول في عملية السحب و بأمل الحصول على الجائزة المقررة أو لا؟
و
الجواب: أنه لا يبعد جوازه، و دعوى: أن التعامل بها بالشرط المذكور لون من ألوان
القمار فلا يجوز، مدفوعة: بعدم صدق القمار عليه عرفا؛ لأن القمار مأخوذ من
المقامرة و هي جعل الرهن على اللعب، سواء كان اللعب بالآلات أم كان من دونها، و
على الأول سواء كان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغيرها، غاية الامر إن كان
بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا و إن كان من دون الرهن، و في المقام لا لعب لا
بالآلات و لا من دونها، بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخذ
الجائزة من البنك المتعهد بها، و هو ليس لون من ألوان اللعب، و قد تسأل: أن
البطاقة بما أنه لا مالية لها، فيكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، فلا
يجوز؟
و
الجواب: أن البطاقة في نفسها و إن كانت كذلك، إلا أنها تكتسب المالية بلحاظ ما
يترتب عليها و هو حق الدخول في عملية السحب، فإذن لا يكون