له قبل ذلك على الأظهر، أو لا أقل من الاحتياط، و
عليه فلا يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة التي هي من فائدة
السنة على الأقرب، و إن كان النقص بعد تولدها.
(مسألة
148): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،
فربح
في أحدهما و خسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع، و الأقوى عدم
الجبر.
(مسألة
149): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته
فلا
يجبر.
(مسألة
150): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله- مما هو من مئونته
-
كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح
إشكال، و الأظهر عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن
أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المئونة المستثناة من الخمس.
(مسألة
151): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
فاستقاله
البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله-
كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن- فلا خمس من جهة أنه لا يصدق
عليه الفائدة عرفا.
(مسألة
152): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،
و
كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن
للخمس، و يرجع الحاكم عليه، و لا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان
مؤمنا، و إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا، وجب