responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 73

له قبل ذلك على الأظهر، أو لا أقل من الاحتياط، و عليه فلا يجبر النقص الوارد على الامهات بقيمة السخال المتولدة التي هي من فائدة السنة على الأقرب، و إن كان النقص بعد تولدها.

(مسألة 148): اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،

فربح في أحدهما و خسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع، و الأقوى عدم الجبر.

(مسألة 149): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مئونته‌

فلا يجبر.

(مسألة 150): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض امواله- مما هو من مئونته‌

- كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، و الأظهر عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المئونة المستثناة من الخمس.

(مسألة 151): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،

فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله- كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن- فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفا.

(مسألة 152): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم،

و كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، و يرجع الحاكم عليه، و لا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا، و إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا، وجب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست