responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 20

فيه؛ لأن زمان التعلق فيه زمان صدق العنبية عليه، و زمان اعتبار النصاب هو زمان صدق الزبيبة، و أما في الحنطة و الشعير و التمر فالظاهر أن زمان التعلق فيها هو زمان اعتبار النصاب، و على هذا فإذا كانت تلك الغلات حال التعلق بقدر النصاب و إذا يبست نقصت عنه لم يضر.

(مسألة 33): لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطة و الشعير و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب،

فإذا أخر الإخراج بغير عذر و عامدا و ملتفتا ضمن مع وجود المستحق، و يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي أن يطالب المالك بالزكاة من حين التعلق، فإذا طلب ذلك منه وجب على المالك القبول و القيام بإفراز حصة الزكاة و تعيينها و تسليمها إلى الساعي أو إلى الفقراء، كما يجوز للمالك ان يقوم بذلك بنفسه بعد تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاكم الشرعي؛ إذ لا يجب عليه أن يحتفظ على الزكاة إلى وقت التصفية بل له تسليمها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الفقراء، و ليس للحاكم الشرعي أو الفقراء الامتناع عن القبول.

(مسألة 34): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين،

فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين متعددة لم يجب فيها شي‌ء، و هكذا غير الحنطة من الغلات الزكوية.

(مسألة 35): يجب على المالك في زكاة الغلات الأربع العشر إذا سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالماء الجاري‌

كالعيون و الأنهار التي لا يتوقف سقيها بها على مئونة زائدة، مثل سحب الماء بالآلات كالمكائن و نحوها أو بماء المطر النازل من السماء أو الماء الناضب في الأرض بامتصاص عروقها منه كما في بعض الأراضي و البلدان، و نصف العشر إذا سقيت بالمكائن و الدوالي أو غيرهما من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست