فلا
زكاة في مال المجنون، و نقصد بذلك أن وجوب الزكاة مشروط بأن يكون المالك عاقلا في
وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و طيلة السنة فيما يعتبر فيه
الحول كالأنعام الثلاثة، فلو كان مجنونا في وقت التعلق أو لم يكن عاقلا طيلة السنة
فلا زكاة في ماله، و إن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة كما أنه لو كان عاقلا
وقت التعلق أو طول السنة، تعلقت الزكاة بماله البالغ حد النصاب و إن جن بعد ذلك،
فالمعيار في وجوب الزكاة إنما هو بوجود العقل طيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول و
وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول.
الثالث:
الحرية،
فلا
زكاة في مال العبد، و أما المبعض منه فلا يبعد وجوب الزكاة في ماله إذا بلغ
النصاب، و ان لم يبلغ نصيب حريته ذلك.
الرابع:
التمكن،
بأن
يكون المالك متمكنا من التصرف في النصاب متى شاء و أراد عقلا و شرعا، و يكون تحت
يده و سلطانه، و أما إذا لم يكن كذلك فلا زكاة فيه، و ذلك كالدين و الوديعة و
المال المدفون في مكان منسي و المال الغائب و غير ذلك؛ إذ ليس بامكان المالك
التصرف في تلك الأموال متى شاء و أراد و إن كان بإمكانه تحصيل القدرة و التمكن من
التصرف فيها إلا أنه غير واجب.
الخامس:
الملك،
و
نقصد به الملك في وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع، و في طول
السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة.
(مسألة
1): ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك،
فلذلك
لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف لمكان عدم الملك و
تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا
فاذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على