دون إذنه فالأظهر إنها للإمام عليه السّلام أيضا،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون القتال من أجل الدعوة إلى الإسلام أو غيرها، أو من
أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم عليه. و قد تسأل: أن وجوب الخمس هل هو مختص
بالغنائم المنقولة أو يشمل غير المنقولة أيضا كالأراضي و الأشجار و نحوها؟
و
الجواب: أن الشمول غير بعيد، و يتحصل من ذلك أن وجوب الخمس في الغنائم مشروط
بشرطين:
أحدهما:
أن تكون بالقتال و هراقة الدماء، و الآخر أن يكون بأمر الإمام عليه السّلام و إذنه
في زمن الحضور، و إذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، و إلا فهي كلها للإمام
عليه السّلام، و على هذا فالغنيمة كلها تقسم أخماسا، خمس منها للّه و للرسول صلّى
اللّه عليه و آله و أربعة أخماس منها تقسم بين المقاتلين، هذا إذا كانت الغنيمة من
المنقولات، و أما إذا كانت من غيرها فتبقى أربعة أخماس منها في ملك المسلمين و قد
تسأل: أنه إذا غار المسلمون على الكفار و أخذوا أموالهم فهل تدخل في الغنائم؟
و
الجواب: أنها تدخل فيها إذا كانت الغارة بإذن ولي الأمر و إلا فهي كلها للإمام
عليه السّلام.
(مسألة
100): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة
فليس
فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة
101): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح،
نعم
يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها إلى
مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى
عليه حكم مالهم.