المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، يلاحظ كل
واحد على حده.
(مسألة
16): المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم إن كانت من الضأن اعتبر فيه
أن تكمل لها سنة و تدخل في الثانية،
و
إن كانت من المعز اعتبر فيه أن تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة، و لكنه لا يخلو
عن إشكال بل منع، و المعيار إنما هو بصدق الشاة أو المعز. و قد تسأل: هل يجوز للمالك
أن يدفع زكاة ماله من غير النصاب و غير النقود أو لا؟
و
الجواب: الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاكم الشرعي.
(مسألة
17): المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و الدفع لا وقت
الوجوب،
كما
أن المدار في دفع القيمة إنما هو بدفع قيمة العين الزكوية في البلد الذي هي موجودة
فيه و إن كان الدفع في بلد آخر. نعم، إذا نقل المالك العين الزكوية من بلده إلى
بلد آخر، و كان مأذونا فيه وجب عليه أن يدفع قيمتها في ذلك البلد، سواء كانت أقل
من قيمة بلد النصاب أو أكثر أو المساوي.
(مسألة
18): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد
-
كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت؛ لعدم
نقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة
واحدة لنقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده
خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من
السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة
19): إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث، فهل يجزئ دفع الذكران
بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا؟
و
إذا كان كل النصاب من الضأن فهل يجزئ دفع المعز عن الضأن و بالعكس، و كذلك الحال