responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 136

و الجلوس على فراشهم، و الأكل من طعامهم و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، و لم يكن فيه ضرر عليهم و إن كان الأحوط تركه، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض.

و اللّه سبحانه و تعالى العالم.

الفصل الثالث شروط العوضين‌

يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة، و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، و لا بيع العمل كخياطة الثوب، و أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.

(مسألة 279): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا يتنافس فيه العقلاء،

فكل ما لا يكون مالا- كبعض الحشرات- لا يجوز بيعه و لا جعله ثمنا، و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك و إن كان الاعتبار أحوط.

(مسألة 280): الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام،

فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا. نعم، في مثل حق التحجير القابل للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا، و يجوز جعل شي‌ء بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال، و كان قابلا للإسقاط، كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، فيملك البائع على المشتري الإسقاط، فيجب عليه ذلك بعد البيع، بل يجوز جعل متعلق‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست