responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 307

(مسألة 836): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،

فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره، إلّا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، و لا يجري عليه حكم الالتقاط.

(مسألة 837): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.

(مسألة 838): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،

فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلّا بإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.

(مسألة 839): إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،

و إلّا فإن كان له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، و إلّا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها، و إلا لم يرجع.

لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة

(مسألة 840): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،

فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلإ و ماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له، و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست