(مسألة 836): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا
توقف عليه حفظه،
فإذا
أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره، إلّا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو
غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة
837): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة
838): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،
فلا
اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلّا بإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه
إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على
التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
(مسألة
839): إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،
و
إلّا فإن كان له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم
مقامه، و إلّا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها، و
إلا لم يرجع.
لقطة
الحيوان المسمّاة بالضّالة
(مسألة
840): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها
من المواضع الخالية من السكان،
فإن
كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير
و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلإ و ماء أم لم
يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما
و ضامنا له، و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من