أي:
مجلس البيع، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما
لم يفترقا، فإذا افترقا- عرفا- لزم البيع و انتفى الخيار، و إن كان المباشر للعقد
الوكيل كان الخيار للمالك، إذا كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط؛ إذ ليس له
حينئذ الفسخ عن المالك، و إن كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن
المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا
المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة
عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة
300): هذا الخيار يختص بالبيع
و
لا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة
301): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،
كما
يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(2)
خيار الحيوان
كل
من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان
العقد، و إذا كان العقد أول النهار كان الخيار في ثلاثة أيام تامة و ليلتان
متوسطتان، و أما الليلة الاولى و الرابعة فهما خارجتان عن فترة الخيار، و إذا كان
في أثناء النهار كأول الزوال- مثلا- كان الخيار في ثلاثة أيام ملفقة و ثلاثة ليالي
تامة، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار
المجلس.
(مسألة
302): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،