responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 145

(1) خيار المجلس‌

أي: مجلس البيع، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا- عرفا- لزم البيع و انتفى الخيار، و إن كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، إذا كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط؛ إذ ليس له حينئذ الفسخ عن المالك، و إن كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، و الأظهر العدم.

(مسألة 300): هذا الخيار يختص بالبيع‌

و لا يجري في غيره من المعاوضات.

(مسألة 301): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،

كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.

(2) خيار الحيوان‌

كل من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد أول النهار كان الخيار في ثلاثة أيام تامة و ليلتان متوسطتان، و أما الليلة الاولى و الرابعة فهما خارجتان عن فترة الخيار، و إذا كان في أثناء النهار كأول الزوال- مثلا- كان الخيار في ثلاثة أيام ملفقة و ثلاثة ليالي تامة، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.

(مسألة 302): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،

كما يسقط

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست