responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 370

الفسخ و الرجوع إلى عين ماله، كما إذا كان المبيع حنطة و قد خلطها بحنطة اخرى أو بشعير، و إن عدّ تالفا كان من أحد الغرماء.

(مسألة 1052): زيد اشترى من خالد فرسا مثلا في الذمّة، ثم مات زيد قبل أن يوفي ثمنه،

و كان الفرس موجودا في تركته، فحينئذ إن فسخ البائع البيع رجع الفرس إليه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما تركه وافيا بدين غرمائه أو لا، أمّا على الأوّل فظاهر، و أما على الثاني فلأن الفرس بشخصه ملك للبائع و لا يحسب من تركته لكي يوزع على غرمائه، فإنّ التركة إنّما توزع عليهم بالنسبة إذا ظلّت في ملك الميّت، و الفرض أنّ الفرس في المثال قد خرج عن ملكه بفسخ البائع و عاد إلى ملكه مرّة ثانية، فمن أجل ذلك لا معنى لأن يكون البائع من أحد غرماء الميت و يوزع الفرس- كغيره- على الجميع بالنسبة، و أمّا إذا لم يفسخ البيع فيكون البائع من أحد الغرماء؛ لأنّ الفرس حينئذ- كغيره من تركته- ملك للميّت، و ذمته مشغولة للبائع بثمنه.

(مسألة 1053): إذا اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ ثمّ صار المشتري مفلسا،

ففي هذه الحالة إذا فسخ البائع البيع فليس له أخذ ما حصده أو الفرخ؛ لأنّه ليس عين ماله، بل يرجع إليه بالبدل في ذمته من المثل أو القيمة، و عندئذ يكون البائع من أحد الغرماء.

(مسألة 1054): للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء،

و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون، و كذلك الخمس، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الدّيون.

(مسألة 1055): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد،

و أما قبله ففيه إشكال، و الجواز أظهر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست