أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، و كذا
لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا
يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز أن يكون عليهما، و كذا الحال في سائر
التصرفات و الآلات. و الضابط: أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
(مسألة
698): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه
-
كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء و لم يمكن قطعه،
أو وجد مانع لم يمكن رفعه- فالظاهر بطلان المزارعة من الأول؛ لكشفه عن عدم قابلية
الأرض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك
فعليه اجرة مثل عمل العامل، و إن كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه.
(مسألة
699): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل
بطلت
المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له، و إلا كان
الزرع للزارع و عليه اجرة المثل لمالك الأرض، و يرجع فيما خسره إلى المزارع إن كان
مغرورا من قبله، بحيث تكون خسارته مستندة إليه عرفا، و إلا فليس له الرجوع إليه. و
إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراكه، كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة و
الرد فإن رد، فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو باجرة، و على الزارع اجرة
المثل بالنسبة إلى ما مضى، و يرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم.
(مسألة
700): تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،
و
تجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشترك بينهما من الأول أو
من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. و أما إذا كان