responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 263

أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، و كذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل، فيجوز أن يكون عليهما، و كذا الحال في سائر التصرفات و الآلات. و الضابط: أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.

(مسألة 698): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه‌

- كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء و لم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه- فالظاهر بطلان المزارعة من الأول؛ لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل، و إن كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه.

(مسألة 699): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، و كان البذر من العامل‌

بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له، و إلا كان الزرع للزارع و عليه اجرة المثل لمالك الأرض، و يرجع فيما خسره إلى المزارع إن كان مغرورا من قبله، بحيث تكون خسارته مستندة إليه عرفا، و إلا فليس له الرجوع إليه. و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراكه، كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة و الرد فإن رد، فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو باجرة، و على الزارع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، و يرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم.

(مسألة 700): تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب،

و تجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشترك بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. و أما إذا كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست