(مسألة
1382): إذا وقف على الحسين عليه السّلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و
بدونه،
و
الأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السّلام و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن
يعطي الذاكر لعزائه عليه السّلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو البيت أو غير
ذلك.
(مسألة
1383): إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،
صرف
في مصالحهم الاخرويّة من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال
ذمّتهم بالديون الماليّة أو البدنيّة، صرف أيضا في إفراغ ذمّتهم عنها.
(مسألة
1384): إذا وقف على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السّلام
صرف
في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك،
ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السّلام و
لا فرق في ذلك بين إمام العصر- عجّل اللّه فرجه الشّريف- و آبائه الطاهرين عليهم
السّلام.
(مسألة
1385): إذا وقف على أولاده،
فالأقوى
العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا.
(مسألة
1386): إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على
الفقراء،
فالأقوى
أنّه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على
أولادي، فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، فإنّ الأقوى أنّه
أيضا على التشريك.
(مسألة
1387): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي،
فالظاهر
أنّه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن
أمكن