responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 459

على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.

(مسألة 1382): إذا وقف على الحسين عليه السّلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه،

و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السّلام و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطي الذاكر لعزائه عليه السّلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو البيت أو غير ذلك.

(مسألة 1383): إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات،

صرف في مصالحهم الاخرويّة من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون الماليّة أو البدنيّة، صرف أيضا في إفراغ ذمّتهم عنها.

(مسألة 1384): إذا وقف على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السّلام‌

صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك، ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السّلام و لا فرق في ذلك بين إمام العصر- عجّل اللّه فرجه الشّريف- و آبائه الطاهرين عليهم السّلام.

(مسألة 1385): إذا وقف على أولاده،

فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا.

(مسألة 1386): إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء،

فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي، فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، فإنّ الأقوى أنّه أيضا على التشريك.

(مسألة 1387): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي،

فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست