و
إنما يصحان في السهام، و الحراب و السّيوف و الإبل، و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير،
و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، كالآلات المتداولة في
زماننا بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية.
(مسألة
743): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت
المال،
و
يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.
(مسألة
744): لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،
فلا
بد من تقدير المسافة و العوض و تعيين الدابة أو غيرها، و لا بدّ في الرماية من
تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها من الخزق أو الخرق، و الأول ما ينفذ في
الهدف و الثاني ما يخرج منه، و قدر المسافة، و الغرض ما يقصد إصابته و هو الرقعة و
الهدف ما يجعل فيه الغرض، و العوض و نحو ذلك.
(مسألة
745): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا: من سبق منا و من
المحلل