responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 281

كتاب السّبق و الرّماية

(مسألة 742): لا بد فيهما من إيجاب و قبول،

و إنما يصحان في السهام، و الحراب و السّيوف و الإبل، و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير، و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، كالآلات المتداولة في زماننا بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية.

(مسألة 743): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،

و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.

(مسألة 744): لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع،

فلا بد من تقدير المسافة و العوض و تعيين الدابة أو غيرها، و لا بدّ في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها من الخزق أو الخرق، و الأول ما ينفذ في الهدف و الثاني ما يخرج منه، و قدر المسافة، و الغرض ما يقصد إصابته و هو الرقعة و الهدف ما يجعل فيه الغرض، و العوض و نحو ذلك.

(مسألة 745): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محلا: من سبق منا و من المحلل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست