responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 208

قولان: أقربهما ذلك.

(مسألة 525): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،

فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع. نعم، تثبت الشفعة في الطريق المشترك إلى الدور، و إن كان مشتركا بين أكثر من اثنين كما مرّ.

(مسألة 526): إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته‌

ثبتت الشفعة للآخر.

فصل في الشفيع‌

(مسألة 527): الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،

فإذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر عليه و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.

(مسألة 528): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،

فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم، إذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام، و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف بزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الثمن في هذه المدة، فلا شفعة له، كما أن مبدأ الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة و مطالبتها لا زمان البيع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست