(مسألة
525): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين،
فإذا
كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا
إلا واحدا منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع. نعم، تثبت الشفعة في الطريق
المشترك إلى الدور، و إن كان مشتركا بين أكثر من اثنين كما مرّ.
(مسألة
526): إذا كانت العين بين شريكين، فباع أحدهما بعض حصته
ثبتت
الشفعة للآخر.
فصل
في الشفيع
(مسألة
527): الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع،
فإذا
كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر عليه و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على
الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة
528): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن،
فلا
تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم،
إذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام، و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر، فلينتظر به
مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف بزيادة ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الثمن
في هذه المدة، فلا شفعة له، كما أن مبدأ الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة و مطالبتها لا
زمان البيع.