responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 356

بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير و بالعكس، و يلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.

(مسألة 1008): إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض،

و أمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي تسعة دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له.

(مسألة 1009): يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدّائن إن قدر عليه،

و لو ببيع سلعته و متاعه أو عقاره أو مطالبة غريمة أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه. و أما إذا لم يقدر عليه بذلك، فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله و الأداء منه أو لا؟ لا يبعد وجوبه. نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمّل و خادمه و نحو ذلك، ممّا يحتاج إليه و لو بحسب حاله و شئونه.

و الضابط: هو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه، و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدّة أو حزازة و منقصة. و لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد و المتعدّد، فلو كانت عنده دور متعدّدة و احتاج إلى كلّ منها لسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لم يبع شيئا منها، و كذلك الحال في الخادم و نحوه. نعم، إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه، وجب عليه بيع الزائد. ثمّ إنّ المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأدائه، و لا يجب عليه ذلك. و أمّا لو رضى هو بذلك و قضى به دينه، جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.

(مسألة 1010): لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنّها كافية لسكناه، و له دار مملوكة،

فإن لم تكن في سكناه في الدّار الموقوفة أيّة حزازة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست