responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 168

(مسألة 369): إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا،

فله الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شي‌ء من ذلك.

(مسألة 370): إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،

إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السرداب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء، و كذا السلم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل في المبيع، إلا مع الشرط.

(مسألة 371): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،

و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها.

الفصل السابع التسليم و القبض‌

يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر، فإن امتنعا اجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع، و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست