فله
الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع
شيء من ذلك.
(مسألة
370): إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،
إلا
أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، و
كذا يدخل في بيع الدار السرداب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء، و
كذا السلم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و
أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل
في المبيع، إلا مع الشرط.
(مسألة
371): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت
تابعة للأرض عرفا،
و
أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض، فالظاهر أنها غير
مملوكة لأحد و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة
فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها.
الفصل
السابع التسليم و القبض
يجب
على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز
لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر، فإن امتنعا اجبرا، و لو امتنع
أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع، و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة
معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده