responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 81

تخميس الربح أولا ثم الأداء. نعم، إذا تلفت تلك الأموال بتلف سماوي لا ضماني، فعندئذ لا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين من الأرباح، على أساس أنه ليس للدين وقتئذ ما بإزاء في الخارج أمكن الوفاء به، و عليه فيكون أدائه من المئونة فلا خمس فيه. أجل، إذا كانت العين المشتراة في الذمة من المؤن، كما إذا اشترى دارا كذلك للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية أو الثالثة ثمنها، لم يجب عليه خمس الدار و لا ثمنها باعتبار أنها من المئونة.

(مسألة 163): يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس،

بأن يدفع عن كل مائة خمسة و عشرين، و عن كل ألف مائتين و خمسين و هكذا، أو يدفع خمس الأرباح و الفوائد أولا، ثم خمس الأرباح السابقة، على أساس أن دفع خمس تلك الأرباح من أرباح السنة الثانية ليس من مئونة تلك السنة ما دامت تلك الأرباح موجودة، لكي يكون مستثنى من الخمس. نعم، لو تلفت بحادثة سماوية أو أرضية، فحينئذ يكون أداء خمسها من الأرباح اللاحقة من المئونة و مستثنى من الخمس.

(مسألة 164): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية- مثلا- في وجه من وجوه البر،

وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، و إن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه، كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مئونته.

(مسألة 165): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،

و اشترى آلات للدكان بعشرة، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة دينار، كان عليه خمس الآلات فقط، و لا يجب إخراج خمس اجرة الدكان؛ لأنها من مئونة التجارة، و كذا اجرة الحارس، و الحمال و الضرائب التي يدفعها إلى الدولة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست