responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 44

استحبابا- التقديم بعنوان القرض.

(مسألة 92): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها،

و الظاهر أن العزل لا يتحقق بتعيينها في مقدار من ماله على نحو الإشاعة، و كذلك لا يتحقق في المال المشترك بينه و بين غيره.

(مسألة 93): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها،

و إن أخر دفعها إلى المستحق مع وجوده و تسامح و تماهل في ذلك إلى أن تلفت ضمنها. نعم، إذا كان التأخير لغرض صحيح و أهم و تلفت لم يضمنها، على أساس أن الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدمه كما تقدم في زكاة المال.

(مسألة 94): لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه،

و أما مع عدم وجوده فهل يجوز ذلك؟

و الجواب: أنه لا يجوز أيضا- على الأظهر- إذا كان هناك فقراء من غير أهل الولاية، فإنه حينئذ يقسمها بينهم شريطة أن لا يكونوا من النواصب، نعم إذا كانت هناك مصلحة أهم جاز النقل، كما أن للفقيه ذلك إذا رأى فيه مصلحة و مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.

(مسألة 95): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره، و العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

(مسألة 96): يجوز إعطاؤها الى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست