responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 228

(مسألة 600): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،

فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط، استحق الأجير المطالبة بالاجرة، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلى المستأجر، استحق الأجير مطالبة الاجرة، فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، و إلا لم يستحق عليه شيئا.

(مسألة 601): يجوز للأجير- بعد إتمام العمل- حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة،

و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 602): إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،

فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ فقد مر أن الأظهر أنه يرجع على المؤجر بالاجرة بالنسبة إلى الفترة الباقية من عمر الإجارة لا بتمام الاجرة المسماة، على أساس أن فسخ العقد و إنشائه من الآن، فلا يمكن أن يكون أثره- و هو حل العقد و انفساخه- من حين وقوع العقد و صدوره، و أما إذا لم يفسخ فأيضا الأمر كذلك، يعني أن الاجرة قسطت على النسبة و كان للمالك حصة من الاجرة على نسبة المدة. هذا إذا تلفت العين بتمامها، و أما إذا تلف بعضها و لم يمكن الانتفاع به، تبطل الإجارة بنسبته من أوّل الأمر إذا كان التلف من الأول، و إذا كان في أثناء المدة تبطل الإجارة بنسبته من الأثناء في الفترة الباقية فحسب لا من حين العقد، و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا بالنسبة إلى الباقي خيار تبعض الصفقة.

(مسألة 603): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست