responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 337

(مسألة 949): الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،

بل يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها، و لكن إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.

(مسألة 950): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،

كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الحقّ تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه.

(مسألة 951): الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،

فإذا أعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي، فيجوز لكلّ فرد حينئذ أن يأخذه، فإذا أخذه ملك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست