(مسألة 949): الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول
الحقّ بالإحياء قصده،
بل
يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة
بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها، و لكن إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة
للجميع.
(مسألة
950): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين
العامرة،
كالدار
و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك، و لذلك
يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة
و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الحقّ تابع
لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله يحكم
بعدمه.
(مسألة
951): الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،
فإذا
أعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي، فيجوز لكلّ فرد حينئذ أن يأخذه، فإذا
أخذه ملك.