(مسألة
1355): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،
فلا
يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها، و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و
بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
(مسألة
1356): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
فلا
يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن
يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها
مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح
وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.
(مسألة
1357): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،
فإذا
وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده، صح الوقف.
(مسألة
1358): لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
و
البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها بلون
من ألوان الانتفاع، من الأكل و الشرب و اللبس و الركوب و الحمل و اللبن و الوبر و
الشعر و الصوف و غير ذلك، و كذا غيرها مما له منفعة محللة، و يجوز وقف الدّراهم و
الدّنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال بل
منع لأنه ليس من المنفعة المطلوبة منها حتى يصح وقفها بلحاظها.
(مسألة
1359): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما
و
المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.