responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 452

أو قال: وقفت منفعة داري، لم يصح في الجميع.

(مسألة 1355): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها،

فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها، و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.

(مسألة 1356): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،

فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

(مسألة 1357): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف،

فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده، صح الوقف.

(مسألة 1358): لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور

و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها بلون من ألوان الانتفاع، من الأكل و الشرب و اللبس و الركوب و الحمل و اللبن و الوبر و الشعر و الصوف و غير ذلك، و كذا غيرها مما له منفعة محللة، و يجوز وقف الدّراهم و الدّنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال بل منع لأنه ليس من المنفعة المطلوبة منها حتى يصح وقفها بلحاظها.

(مسألة 1359): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما

و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست