responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 367

الثالث: السفه،

فيحجر السفيه من التصرّف في أمواله شرعا، و لا يكون تصرّفه فيها نافذا، و الظاهر اختصاص حجره بأمواله، فيجوز أن يكون وكيلا من قبل غيره في التصرّف في أمواله كالبيع و الشراء و نحوها، و يعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره، بحيث يسلم من المغابنات و التصرّفات غير العقلائية، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن.

الرابع: الملك،

فلا ينعقد تصرّف المملوك من دون إذن مولاه، و لو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح، و كذا غيره إذا كان بإذن المولى.

الخامس: الفلس‌

و يحجر على المفلس بشروط أربعة:

1- ثبوت ديونه عند الحاكم. 2- حلولها. 3- قصور أمواله عنها.

4- مطالبة أربابها من الحاكم المنع، و الحجر من جهة مماطلته على غراماته، و إذا حجر عليه الحاكم لم يجز تصرّفه في ماله.

(مسألة 1046): قد تسأل: أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة، فهل يشارك المقرض أو البائع الغرماء أو لا؟

و الجواب: أنّ المشهور عدم المشاركة، على أساس أنّ أمواله بعد الحجر أصبحت متعلّقة لحقّ الغرماء الموجودين حين حكم الحاكم بالحجر، و على هذا فالاقتراض أو الاشتراء في الذمة لا يوجب اشتراك المقرض أو البائع معهم؛ لاستلزامه تضييع حقّهم، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و لا يبعد الاشتراك باعتبار أن الثابت شرعا هو أنّ المدين إذا ماطل على غرمائه و رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، أمره الحاكم بتقسيم أمواله بينهم بحسب حصصهم فإن امتنع يقوم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست