بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، و قد يكون
المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل و له إرجاعه متى شاء بإرجاع البطاقة، و
في مثل ذلك يكون شراؤها لفرضين:
الأول:
الحفاظ على أصل رأس ماله.
الثاني:
بغرض الدخول في عميلة السحب، و في هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا، حتى و لو
قلنا بعدم الجواز في الصورة الاولى كما لا يخفى، و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى أن
لا يتعامل بها لا بيعا و لا شراء.
(مسألة
235): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،
كما
يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
(مسألة
236): يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،
و
يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا
تحتمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.
آداب
التجارة
(مسألة
237): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده
و
يسلم من الربا، و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل
يتعين عليه الاحتياط، و يستحب أن يساوي بين المتبايعين، فلا يفرق بين المماكس و
غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم و
التقوى و نحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، و يستحب أن يقيل النادم و يشهد الشهادتين
عند العقد، و يكبر اللّه تعالى عنده، و يأخذ الناقص و يعطي