responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 117

بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، و قد يكون المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل و له إرجاعه متى شاء بإرجاع البطاقة، و في مثل ذلك يكون شراؤها لفرضين:

الأول: الحفاظ على أصل رأس ماله.

الثاني: بغرض الدخول في عميلة السحب، و في هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا، حتى و لو قلنا بعدم الجواز في الصورة الاولى كما لا يخفى، و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى أن لا يتعامل بها لا بيعا و لا شراء.

(مسألة 235): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه،

كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.

(مسألة 236): يحرم حلق اللحية على الأحوط دون العارضين،

و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا تحتمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.

آداب التجارة

(مسألة 237): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده‌

و يسلم من الربا، و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط، و يستحب أن يساوي بين المتبايعين، فلا يفرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، و يستحب أن يقيل النادم و يشهد الشهادتين عند العقد، و يكبر اللّه تعالى عنده، و يأخذ الناقص و يعطي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست