responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 179

(مسألة 414): الأظهر حرمة الربا بين المسلم و الذمي،

و لكن إذا وقعت المعاملة الربوية بينهما، جاز للمسلم أن يأخذ الربا منه و هو الزائد تطبيقا لقاعدة الإلزام، بل مطلقا استنقاذا.

(مسألة 415): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا

فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، و هل يجوز بيع كل عملة بمثلها في الذمة، كبيع الدينار العراقي بمثله فيها و الدينار الكويتي و الريال الإيراني و هكذا؛ لكي يتخلص بذلك من محذور القرض الربوي أو لا؟ و الجواب: أن هناك نظريتين:

الأولى: أن الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهبا و لا فضة و لا تدخل في المكيل أو الموزون، فبدلا عن أن يقرض البنك أو غيره مائة دينار بمائة و عشرين دينارا إلى شهرين مثلا، فيكون قرضا ربويا يبيع مائة دينار بمائة و عشرين دينارا مؤجلة إلى شهرين، و الثمن هنا و إن زاد على المثمن مع وحدة الجنس، و لكن ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون، و الدينار الورقي بما أنه ليس من المكيل أو الموزون، فبالإمكان التوصل بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع من دون محذور الربا.

الثانية: أن ذلك و إن كان بيعا صورة، إلا أنه في الواقع قرض ربوي بتقريبين:

الأول: أن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن و المثمن و لا مغايرة بينهما في المقام؛ لأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة، و لكن هذا التقريب غير تام؛ إذ يكفي في صدق مفهوم البيع عرفا المغايرة بينهما الناشئة من كون المثمن عينا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست