responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 211

باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة، فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، و كذا أمثال ذلك من الأعذار.

(مسألة 544): المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جرت به العادة،

فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

(مسألة 545): إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه،

و لا يجب عليه الإسراع في المشي.

(مسألة 546): يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،

أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، و قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمام، و أمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله. نعم، يشكل مثل عيادة المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه، و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، و الأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة و المسامحة عرفا.

(مسألة 547): إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه،

و كان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه، سقطت الشفعة.

(مسألة 548): لا بدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن،

و لا يكفي قول الشفيع: أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست