(مسألة 191): إذا لم تكف المراتب المذكورة في
ردع الفاعل
ففي
جواز الانتقال إلى الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف
على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فإن
الأقوى عدم جواز ذلك، و إذا أدى الضرب إلى ذلك خطأ أو عمدا فالأقوى ضمان الأمر و
الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا و الخطأ إن كان خطأ.
نعم، يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه
أو قتله، و حينئذ لا ضمان عليه.
(مسألة
192): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى
أهله،
فيجب
عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة و أجزائها و شرائطها- بأن لا
يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة و الأذكار الواجبة، أو لا يتوضئوا وضوء
صحيحا أو لا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح- أمرهم بالمعروف
على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، و كذا الحال في بقية الواجبات، و
كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة و العدوان من بعضهم على
بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى
ينتهوا عن المعصية.
(مسألة
193): إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليها لكنه لم
يتب منها،
وجب
أمره بالتوبة فإنها من الواجب، و تركها كبيرة موبقة. هذا مع التفات الفاعل إليها،
أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال، و الأحوط- استحبابا- ذلك.