(مسألة
1321): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه،
فإذا
مات قبل القبض بطل، و لا يعتبر في القبض الفوريّة، و في اعتبار إذن الواقف في
القبض إشكال.
(مسألة
1322): يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى.
(مسألة
1323): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،
كفى
ذلك في تحقّق القبض و لم يحتجّ إلى قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره، فلا بدّ
من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.
(مسألة
1324): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،
كفى
ذلك في قبضها و لم يحتجّ إلى قبض جديد.
(مسألة
1325): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه
و
استيلاء الموقوف عليهم عليه.
(مسألة
1326): في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال،
و
لا يبعد عدم اعتباره، و لا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده و يعمل
بها على حسب ما وقف.
(مسألة
1327): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى
قبض الحاكم،
فإذا
وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة
فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها. و كذا الحكم في مثل وقف الخان على
المسافرين و الدار على