responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 56

و مقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، وجب استرضاء الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و الأحوط- استحبابا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه، و إلا فإن كان في عدد محصور وجب استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة و إلا تصدق به عن المالك، و الأحوط- استحبابا- أن يكون بإذن الحاكم، و إن لم يعرف جنسه و كان قيميا و كان قيمته في الذمة، فالحكم كما لو عرف جنسه، و إن لم يعرف جنسه و كان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.

(مسألة 122): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس‌

فالظاهر عدم الضمان له.

(مسألة 123): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس،

وجب عليه دفع الزائد أيضا إذا لم يكن الدفع من باب الخمس، و إذا علم أنه أنقص جاز له استرداد الزائد على مقدار الحرام إذا كان باقيا، و إلا فلا شي‌ء عليه، و أما إذا كان من باب الخمس، فالأظهر عدم وجوب دفع الزائد إذا كان الحرام أكثر من الخمس، و لا استرداد الزائد إذا كان الحرام أنقص منه.

(مسألة 124): إذا كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص‌

فلا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص بالتراضي معه أو التصالح أو القرعة.

(مسألة 125): إذا كان مال المالك الحلال الذي اختلط به الحرام متعلقا للخمس،

فلا بد حينئذ من أن تلحظ نسبة الحرام إليه باستثناء خمسه، على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست