responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 225

(مسألة 594): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة،

و تكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، و إن لم يمكن فمن بيت المال، و إلا فهي على المسلمين كافة.

(مسألة 595): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا،

فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، و إن كان جاهلا، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة- كخراب بعض بيوت الدار- قسطت الاجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة، و له فسخ العقد من أصله. هذا، إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكنى، و إلا لم يكن له إلا خيار العيب، و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة، كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش، و إن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، كما إذا كانت الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب، فإن ذلك قد يؤدي إلى قلة رغبة الناس في إيجارها الموجبة لقلة الاجرة؛ لأن الاجرة تتفاوت قلة و كثرة باختلاف رغبات الناس. نعم، إذا لم يكن مثل هذا العيب موجبا لقلة الاجرة و نقصانها لم يوجب الخيار أيضا، و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد سواء أ كان قبل القبض أم بعده و إن كان في أثناء المدة. هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا، كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح، كان له الخيار في أصل العقد.

(مسألة 596): إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ،

و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا كانت الاجرة كليا فقبض فردا معيبا منها، فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ. هذا إذا كانت الاجرة منفعة أو كانت كليا و إن كانت عينا، و أما إذا كانت الاجرة عينا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست