responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 312

بعد ستّة أشهر مثلا حتى تمّت السنة، فحينئذ إن انقطع أمله عن معرفة المالك فهو، و إلّا فعليه أن يواصل في الفحص و التعريف، فإذا تمّ التعريف تخير بين التصدّق و الإبقاء للمالك و التملك.

(مسألة 855): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر،

أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السّنة، فالحكم كما تقدّم.

نعم، مع اليأس عن المالك تخير بين الامور الثلاثة.

(مسألة 856): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف،

فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو باجرة، و الأقوى كون الاجرة عليه لا على المالك و إن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك.

(مسألة 857): إذا عرّفها سنة كاملة،

فقد عرفت أنّه يتخير بين التصدّق و غيره من الامور المتقدّمة، و لا يشترط في التخيير بينهما اليأس القطعي من معرفة المالك.

(مسألة 858): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة،

فالأظهر لزوم التعريف حينئذ، و عدم جواز التملك أو التصدق.

(مسألة 859): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها،

جاز أن يقومها الملتقط على نفسه و يتصرّف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك، و الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ان أمكن، كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك، و الأحوط أن يكون بيعها على غيره أيضا بإذن الحاكم الشرعي، و لا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، و إلّا لم يبعد جريان التخيير المتقدم على ثمنه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست