responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 363

(مسألة 1038): إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين المرهونة،

فادّعى الراهن أنّ قيمتها ألف دينار مثلا و ادّعى المرتهن أنّها تسعمائة دينار، فالقول قول المرتهن مع يمينه، و كذلك إذا كان الاختلاف بينهما في التفريط و عدمه، فإنّ القول قول المرتهن في عدم التفريط مع يمينه، و أمّا إذا كان الاختلاف بينهما في مقدار الدين، فادّعى الراهن الأقل و المرتهن الأكثر فالقول قول الراهن مع يمينه.

(مسألة 1039): المرتهن أحقّ بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،

و لو فضل من الدين شي‌ء شاركهم في الفاضل، و لو فضل من الرّهن و له دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه.

(مسألة 1040): لو تصرّف المرتهن من دون إذن الراهن‌

ضمن و عليه الاجرة.

(مسألة 1041): إذا أذن الراهن في بيع العين المرهونة قبل الأجل فباعها،

فلا يجوز له التصرّف في الثمن إلّا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، باعتبار أنّه ماله، فلا يجوز له استيفاء حقّه منه إلّا إذا امتنع بعد الأجل، فعندئذ يجوز له الاستيفاء من دون الإذن، كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين، جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن، و الأحوط- استحبابا- مراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة 1042): لو كان الرهن على الدّين المؤجّل، و كان ممّا يفسد قبل الأجل كالإثمار،

فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، و إلّا لزم بيعه و يجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله و مع فقده باعه المرتهن.

(مسألة 1043): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بيّنة له‌

جاز أن يستوفي حقّه من الرهن ممّا في يده.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست