(مسألة 1044): قد تسأل: أنّ ما هو المتعارف في
بعض البلدان من أنّ المالك لا يؤجّر داره مثلا إلّا أن يدفع المستأجر مبلغا معيّنا
مسبقا،
و
في مقابل دفع هذا المبلغ فالمالك يقبل الإجارة بأقل من اجرة المثل و هل هذا جائز
شرعا أو لا؟
و
الجواب: أنّه يمكن تخريج ذلك فقهيّا بأوجه متعدّدة:
الوجه
الأول: أنّ المستأجر يقبل دفع المبلغ المذكور للمالك بشروط:
1-
أن لا يحقّ للمالك أن يخرجه من الدار بعد انتهاء فترة الإجارة، فإذا كان يرغب
للسكنى فيها، كان المالك ملزما بتجديد الإجارة مرّة اخرى و هكذا.
2-
أن لا يزيد على الاجرة التي عيّنها في بداية الإجارة لكل شهر أو سنة في الشهر
الآتي أو السنة الاخرى و هكذا.
3-
أن يكون له انتقال هذا الحق منه إلى غيره من دون الرجوع إلى المالك، و على ضوء هذا
التخريج الفقهي إذا قبل المالك تلك الشروط فلا إشكال في جواز دفع المستأجر شرعا
المبلغ المحدّد للمالك مقدّمة، و جواز أخذ المالك له شرعا.
الوجه
الثاني: أن المبلغ المذكور رهن و وثيقة على الإجارة مع إذن المستأجر للمؤجر
بالتصرّف فيه بكمال الحرية مع الضمان، و لا نعني بالضمان الضمان بالقرض، و هو
التمليك على وجه الضمان بالمثل أو القيمة، لكي يجيء محذور الربا، بل الضمان بالعقد
و هو المسمّى بالضمان المعاملي فإنه على نوعين: أحدهما:
نقل
الدين من ذمة إلى ذمة اخرى، و الآخر التعهد بالشيء و جعله في عهدته و مسئوليته مع
بقائه في ملك مالكه، و مردّ هذا التعهّد إلى اشتغال ذمة المتعهد ببدله على تقدير
التلف، و الضمان هنا من النوع الثاني، ثم إن المؤجر يشترط على المستأجر أن يكون
الربح ملكا له بنحو شرط النتيجة، لا بمعنى: أنه يدخل في