responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 364

(مسألة 1044): قد تسأل: أنّ ما هو المتعارف في بعض البلدان من أنّ المالك لا يؤجّر داره مثلا إلّا أن يدفع المستأجر مبلغا معيّنا مسبقا،

و في مقابل دفع هذا المبلغ فالمالك يقبل الإجارة بأقل من اجرة المثل و هل هذا جائز شرعا أو لا؟

و الجواب: أنّه يمكن تخريج ذلك فقهيّا بأوجه متعدّدة:

الوجه الأول: أنّ المستأجر يقبل دفع المبلغ المذكور للمالك بشروط:

1- أن لا يحقّ للمالك أن يخرجه من الدار بعد انتهاء فترة الإجارة، فإذا كان يرغب للسكنى فيها، كان المالك ملزما بتجديد الإجارة مرّة اخرى و هكذا.

2- أن لا يزيد على الاجرة التي عيّنها في بداية الإجارة لكل شهر أو سنة في الشهر الآتي أو السنة الاخرى و هكذا.

3- أن يكون له انتقال هذا الحق منه إلى غيره من دون الرجوع إلى المالك، و على ضوء هذا التخريج الفقهي إذا قبل المالك تلك الشروط فلا إشكال في جواز دفع المستأجر شرعا المبلغ المحدّد للمالك مقدّمة، و جواز أخذ المالك له شرعا.

الوجه الثاني: أن المبلغ المذكور رهن و وثيقة على الإجارة مع إذن المستأجر للمؤجر بالتصرّف فيه بكمال الحرية مع الضمان، و لا نعني بالضمان الضمان بالقرض، و هو التمليك على وجه الضمان بالمثل أو القيمة، لكي يجي‌ء محذور الربا، بل الضمان بالعقد و هو المسمّى بالضمان المعاملي فإنه على نوعين: أحدهما:

نقل الدين من ذمة إلى ذمة اخرى، و الآخر التعهد بالشي‌ء و جعله في عهدته و مسئوليته مع بقائه في ملك مالكه، و مردّ هذا التعهّد إلى اشتغال ذمة المتعهد ببدله على تقدير التلف، و الضمان هنا من النوع الثاني، ثم إن المؤجر يشترط على المستأجر أن يكون الربح ملكا له بنحو شرط النتيجة، لا بمعنى: أنه يدخل في‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست