في الخارج، و لا مانع من ذلك، أي: من إنشاء ملكية
شيء مقيدة بقيد متأخر زمانا، كما هو الحال في الوصية التمليكية، و في الوقف على
البطون اللاحقة، و من الواضح أن جعل ملكية شيء كذلك لا يكون لدى العرف و العقلاء
من جعل ملكية شيء معدوم، كي يكون على خلاف قانون المعاوضة، و دعوى: أن لازم ذلك
انفكاك المنشأ عن الإنشاء و هو مستحيل، مدفوعة: بأن المنشأ في عالم الجعل و
الاعتبار عين الإنشاء، و الاختلاف بينهما بالاعتبار، و لا يمكن انفكاكه عنه
كالإيجاد و الوجود في عالم التكوين، فإن الوجود عين الإيجاد و لا اختلاف بينهما
إلا بالاعتبار، و أما المنشأ في عالم المجعول فلا مانع من تأخره عن الإنشاء زمانا؛
باعتبار أن وجوده في هذا العالم متوقف على وجود موضوعه في الخارج، و على هذا
فالملكية الإنشائية في المقام عين الإنشاء، و يستحيل انفكاكه عنه، و الملكية
الفعلية متأخرة عنه و هي غير منشأة به، فالنتيجة على ضوء هذا الأساس أن المرجع عند
الشك في صحة عقد المزارعة أو المساقاة و فساده من جهة الشك في اعتبار شيء فيه
العمومات، و مقتضاها الصحة، كما هو الحال في البيع و الإجارة و نحوهما.
السابع:
تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،
و
يكفي الانصراف أو إذا كان هناك قرينة على التعيين.
الثامن:
أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و
نحوه،
و
أما إذا لم يحتج إلى ذلك، فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال بل منع.
التاسع:
أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا- كالبطيخ و الباذنجان و
نحوهما
-
فالظاهر عدم وقوع المساقاة عليها، و لكن لا مانع من