responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 270

في الخارج، و لا مانع من ذلك، أي: من إنشاء ملكية شي‌ء مقيدة بقيد متأخر زمانا، كما هو الحال في الوصية التمليكية، و في الوقف على البطون اللاحقة، و من الواضح أن جعل ملكية شي‌ء كذلك لا يكون لدى العرف و العقلاء من جعل ملكية شي‌ء معدوم، كي يكون على خلاف قانون المعاوضة، و دعوى: أن لازم ذلك انفكاك المنشأ عن الإنشاء و هو مستحيل، مدفوعة: بأن المنشأ في عالم الجعل و الاعتبار عين الإنشاء، و الاختلاف بينهما بالاعتبار، و لا يمكن انفكاكه عنه كالإيجاد و الوجود في عالم التكوين، فإن الوجود عين الإيجاد و لا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار، و أما المنشأ في عالم المجعول فلا مانع من تأخره عن الإنشاء زمانا؛ باعتبار أن وجوده في هذا العالم متوقف على وجود موضوعه في الخارج، و على هذا فالملكية الإنشائية في المقام عين الإنشاء، و يستحيل انفكاكه عنه، و الملكية الفعلية متأخرة عنه و هي غير منشأة به، فالنتيجة على ضوء هذا الأساس أن المرجع عند الشك في صحة عقد المزارعة أو المساقاة و فساده من جهة الشك في اعتبار شي‌ء فيه العمومات، و مقتضاها الصحة، كما هو الحال في البيع و الإجارة و نحوهما.

السابع: تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال،

و يكفي الانصراف أو إذا كان هناك قرينة على التعيين.

الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ، إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه،

و أما إذا لم يحتج إلى ذلك، فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال بل منع.

التاسع: أن تكون المعاملة على أصل ثابت، و أما إذا لم يكن ثابتا- كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما

- فالظاهر عدم وقوع المساقاة عليها، و لكن لا مانع من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست