و
هي عبارة عن إنشاء تمليك عين أو منفعة من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته،
فيكون إنشاء التمليك من الآن و تحقق المنشأ و فعليّته بعد الوفاة، و لا مانع من
ذلك لأنّ هذا ليس من تعليق الإنشاء حتى يكون باطلا، بل الإنشاء فعلي و منجّز، و
فعلية المنشأ معلّقة على الموت الذي هو بمثابة الموضوع له، و بكلمة: أنّ لكلّ حكم
شرعي مجعول في الشريعة المقدّسة مرحلتين: الأولى مرحلة الجعل و الإنشاء على
الموضوع المقدّر وجوده في الخارج و الثانية مرحلة المجعول و هي مرحلة فعليّة الحكم
المجعول و المنشأ بفعليّة موضوعه فيه، و المعلّق إنّما هو فعليّة الحكم دون
إنشائه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الموصي قد أنشأ ملكيّة عين أو منفعة على
الموضوع المقدّر وجوده خارجا و هو الموت، و على هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة المجعول
و المنشأ على فعليّة موضوعه في الخارج.
2-
عهديّة:
بأن
يأمر بالتصرّف بشيء يتعلّق به من بدن أو مال، كأن