responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 408

كتاب الوصيّة

الوصية على قسمين:

1- تمليكيّة:

و هي عبارة عن إنشاء تمليك عين أو منفعة من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فيكون إنشاء التمليك من الآن و تحقق المنشأ و فعليّته بعد الوفاة، و لا مانع من ذلك لأنّ هذا ليس من تعليق الإنشاء حتى يكون باطلا، بل الإنشاء فعلي و منجّز، و فعلية المنشأ معلّقة على الموت الذي هو بمثابة الموضوع له، و بكلمة: أنّ لكلّ حكم شرعي مجعول في الشريعة المقدّسة مرحلتين: الأولى مرحلة الجعل و الإنشاء على الموضوع المقدّر وجوده في الخارج و الثانية مرحلة المجعول و هي مرحلة فعليّة الحكم المجعول و المنشأ بفعليّة موضوعه فيه، و المعلّق إنّما هو فعليّة الحكم دون إنشائه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الموصي قد أنشأ ملكيّة عين أو منفعة على الموضوع المقدّر وجوده خارجا و هو الموت، و على هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة المجعول و المنشأ على فعليّة موضوعه في الخارج.

2- عهديّة:

بأن يأمر بالتصرّف بشي‌ء يتعلّق به من بدن أو مال، كأن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست