responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 14

و الجواب: لا يبعد كونها سائمة، كما إذا رعاها في الحشيش و الدغل و الكلأ التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزكاة، حيث لا يكفي في الخروج عن السوم مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد و إنفاق العمل في سبيل ذلك.

و قد تسأل هل يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول علفها يوما أو يومين أو لا؟

و الجواب: أن هذا المقدار لا يقدح في مجموع فترة الحول.

(مسألة 21): السوم الذي هو شرط في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة

كما إذا كان بإمكانه أن يعلف أغنامه مثلا و يطعمها و لكنه ترك ذلك و أرسلها إلى مرعاها طيلة السنة أو يكون بغير اختياره، كما إذا كان هناك عائق عن أن يطعمها أو ظالم منع عن ذلك طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف و اضطر المالك إلى إرسالها الى مرعاها، فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنما هو بصدق السوم عليها.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل:

و لو في بعض الحول، و إلا لم تجب الزكاة فيها. و لا يقدح العمل بها يوما أو يومين أو ثلاثة في تمام السنة، فإن المعيار إنما هو بصدق أنها ساكنة و فارغة و لا تكون عوامل عرفا، و من الواضح أن عمل يوم أو يومين لا يضر بصدق ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست