responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 41

إشكال بل منع، و يعتبر في وجوب الفطرة أن يكون الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان، فإذا انتهى و دخل شهر شوال و لم يكن واجدا للشروط لم تجب الفطرة عليه و إن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر، و على هذا فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب، فإن كان ذلك قبل رؤية الهلال لشهر شوال وجبت الفطرة، و أمّا إذا كان توفرها مقارنة لرؤية الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها، و إن كان الاحتياط في إخراجها.

(مسألة 82): يستحب للفقير إخراجها أيضا،

و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط- استحبابا- عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط- استحبابا- إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه، على أساس أنه لو أخذه منه ولاية فعندئذ جواز التصدق عنه يتوقف على أن لا تكون فيه مفسده له.

(مسألة 83): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،

و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

(مسألة 84): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره،

قريبا أو بعيدا، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.

(مسألة 85): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته‌

لم يكف ذلك في صدق كونه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست