إشكال بل منع، و يعتبر في وجوب الفطرة أن يكون
الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان، فإذا انتهى و دخل شهر شوال و لم يكن
واجدا للشروط لم تجب الفطرة عليه و إن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر، و على هذا
فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب، فإن كان ذلك قبل رؤية الهلال لشهر شوال وجبت
الفطرة، و أمّا إذا كان توفرها مقارنة لرؤية الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها،
و إن كان الاحتياط في إخراجها.
(مسألة
82): يستحب للفقير إخراجها أيضا،
و
إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و
الأحوط- استحبابا- عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط- استحبابا-
إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه، على أساس أنه لو
أخذه منه ولاية فعندئذ جواز التصدق عنه يتوقف على أن لا تكون فيه مفسده له.
(مسألة
83): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه،
و
لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
(مسألة
84): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة
كان أم غيره،
قريبا
أو بعيدا، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى
عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و
إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، أما إذا دعا شخصا
إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.