responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 69

و التمن و غيرها، قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة، لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثني قيمة الشراء، كما إذا اشترى تلك الأعيان لمئونة السنة بثمن متعلق للخمس، فزادت قيمته بعد الشراء و ارتفعت قبل استعمالها و صرفها، فإن الواجب عليه إخراج خمس الثمن فحسب دون قيمة زمن الاستعمال.

(مسألة 140): ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك، إذا بقي منه شي‌ء الى السنة الثانية و كان أصله مخمسا

فإذا زادت قيمته لم يجب خمس الزيادة، كما أنه لو نقصت قيمته لم يجبر النقص من الربح.

(مسألة 141): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه،

وجب إخراج خمسه، و كذا إذا اشترى عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة و البساتين و الدور التي يقصد من وراء ذلك الاستفادة بنمائها، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها و إن كانت أقل منه، و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة باعتبار أنها الفائدة.

(مسألة 142): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا،

و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج- و لو عصيانا- وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحج- و لو عصيانا- وجب إخراج خمسه.

(مسألة 143): إذا حصل لديه أرباح تدريجية

فاشترى في السنة الاولى‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست