responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 447

للموقوف عليه أن يصالح مع الورثة. نعم، إذا كان المتبادر منه الوصية بالوقف فلا إشكال، و يجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.

(مسألة 1338): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف،

فإذا وقف على نفسه بطل، و إذا قال: داري وقف عليّ و على أخي مثلا على نحو التشريك، بطل الوقف في نصف الدار، و إذا كان على نحو الترتيب- بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره- كان الوقف من المنقطع الأول، فيبطل بالنسبة إلى نفسه، و هل يبطل بالنسبة إلى غيره أيضا أو لا؟ المشهور البطلان و لكنه لا يخلو عن الإشكال، بل لا يبد صحته، ثم إنه على هذا القول هل يصح من حين الوقف أو من بعد موت الواقف؟ الظاهر هو الثاني؛ لأنه إنّما أنشأ الوقف لغيره بعد موته لا من الآن، فكونه وقفا له من الآن بحاجة الى دليل، و لا يكفي مجرد إلغاء وقفه على نفسه، فإن الغائه لا يوجب خروج المال الموقوف عن ملكه، بل هو باق في ملكه إلى أن يموت، كما هو الحال في سائر الوقف الترتيبي، و كذلك في سائر الوقوف الطولية، فلو بدأ بالوقف على ما لا يصح الوقف عليه، ثم بالوقف على ما يصح، كما إذا قال: وقفت بستاني هذا على عبد زيد مثلا، ثم على زيد نفسه، ثم على أولاده و هكذا، فإن هذا الوقف و إن بطل على الطبقة الأولى إلا أنه لا يبعد صحته على الطبقة الثانية، و لكن وقتئذ هل يصح هذا الوقف من حينه أو بعد انقراض الطبقة الاولى؟

و الجواب: أن الواقف إذا كان عالما ببطلان الوقف على الطبقة الأولى، كان إنشاء الوقف منه عليها مجرد لقلقة لسان، فلا يمكن أن يكون جادا في إرادته، فإذن وجوده كعدمه، و عليه فلا محالة يكون جادا في إنشاء الوقف و جعله على الطبقة الثانية من حينه لا من حين انقراض الطبقة الاولى، فيكون المنشأ و المجعول‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست