responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 445

و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الاحتياط لا يترك، فإذا وقف داره لعالم إلى مدّة عشر سنوات مثلا، فالأحوط و الأجدر به- وجوبا- أن يحتاط بتسليم الدار إليه في تلك المدّة. نعم، لو لم يصح ذلك وقفا، فهل يصح حبسا أو لا؟ الظاهر أنه لا يصح، على اساس أن مفهوم الوقف غير مفهوم الحبس، و المنشأ إنما هو الأوّل دون الثاني.

(مسألة 1333): يصح الوقف على من انقرض في المستقبل،

و بعد الانقراض فهل ترجع العين الموقوفة إلى ورثة الواقف حين الموت أو حين الانقراض، أو أنها ترجع صدقة عامة تصرف في وجوه البر و الخير؟

و الجواب: الأقرب أنها ترجع إلى ورثته حين الانقراض، على أساس أنّ انتقال العين الموقوفة إلى الواقف الميت ثانيا إنّما هو في هذا الحين، فإذا كان انتقالها إليه في ذلك الحين، فبطبيعة الحال كان انتقالها منه إلى ورثته في نفس ذلك الحين أيضا لا حين الموت، و بكلمة: أن الواقف الميت إنما صار مالكا للعين مرة ثانية آن الانقراض، فإذا لا محالة يكون ذلك الآن هو آن انتقال العين منه إلى ورثته لا آن موته المتقدّم عليه. و على هذا فإذا مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثم انقرضوا، فعلى ما قويناه ترجع العين إلى الولد الباقي له مباشرة؛ لأنّه الوارث حين الانقراض، و على المشهور من أن العين ترجع إلى ورثته حين الموت كان الوارث له كلا الولدين معا؛ لأنهما كانا حيّين حين الموت، و حينئذ فيصل نصيب أخيه إلى ابنه فيشاركه في العين.

(مسألة 1334): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف، بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.

نعم، يستثنى من ذلك ما إذا أظهر من القرائن أن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست