كتاب المضاربة
المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك،
و يعتبر فيها امور:
الأول: الإيجاب و القبول،
و يكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل.
و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. نعم، يعتبر في العامل أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بالإجارة أو نحوها.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،
إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟
و الجواب: أن مرجع هذا الشرط إن كان إلى دخول هذا المقدار من الربح في ملك الأجنبي ابتداء، فهو باطل جزما و مخالف لقانون المعاوضة، و إن