responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 288

كتاب المضاربة

المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك،

و يعتبر فيها امور:

الأول: الإيجاب و القبول،

و يكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل.

و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. نعم، يعتبر في العامل أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بالإجارة أو نحوها.

الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك،

إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي، فهل هو صحيح أو لا؟

و الجواب: أن مرجع هذا الشرط إن كان إلى دخول هذا المقدار من الربح في ملك الأجنبي ابتداء، فهو باطل جزما و مخالف لقانون المعاوضة، و إن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست