كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة، و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة 814): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،
و إذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن، إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف، و إلا ضمن حتى مع الخوف.
(مسألة 815): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،
كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة 816): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة 817): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،
كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك، فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرّف حراما؛ لكونه غير مأذون فيه.