responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 301

كتاب الوديعة

و هي من العقود الجائزة، و مفادها الائتمان في الحفظ.

(مسألة 814): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة،

و إذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن، إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف، و إلا ضمن حتى مع الخوف.

(مسألة 815): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة،

كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.

(مسألة 816): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.

(مسألة 817): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة،

كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك، فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرّف حراما؛ لكونه غير مأذون فيه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست