responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 365

ملكه ابتداء، فإنه شرط مخالف لقانون المعاوضة و التبعيّة شرعا، بل بمعنى: أنه يدخل في ملكه في طول دخوله في ملك المستأجر، و هذا لا بأس به، و في مقابل ذلك يشترط المستأجر على المؤجر أن يتنازل عن الاجرة الاعتيادية و يؤجّر بأقل من اجرة المثل، و على ضوء هذا التخريج الفقهي أيضا لا إشكال في المسألة شرعا.

الوجه الثالث: أن دفع المبلغ المذكور قرض من المستأجر للمؤجّر، و لكن بجعل القرض شرطا في ضمن الإجارة، فيؤجّر المالك بأقلّ من اجرة المثل مشروطا بإقراض المستأجر مبلغا معيّنا له. نعم، لو شرط المستأجر على المؤجر أن يؤجّر بأقل من اجرة المثل في ضمن عقد القرض فهو ربا و محرّم.

(مسألة 1045): إذا اختلفا فادعى أحدهما أنّ العين وديعة، و ادّعى الآخر أنّها رهن،

فالقول قول مدّعي الوديعة إذا رجعت إلى دعوى ثبوت الدّين و عدم ثبوته، على أساس أن من يدّعي أنها الوديعة عنده ينكر الدّين، و من يدعي أنها رهن يثبت الدّين، فمن أجل ذلك يكون القول قول مدعي الوديعة، و أما إذا لم ترجع إليها، فالقول قول من يدّعي أنها رهن، فإنه يدعي في الحقيقة عدم جواز رجوع المالك إليها، و من يدعي أنها وديعة يدعي جواز رجوع المالك إليه، فلذلك يكون القول قول مدّعي الرهن دون الوديعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست