كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو
وكالة أو قرض أو نحو ذلك، و يجب الوفاء بهذا الشرط، سواء أتحقق الربح بينهما أم لم
يتحقق، و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل
بالتجارة.
(مسألة
793): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،
و
لا تتوقف على الإنضاض أو القسمة. نعم، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف على الربح
السابق، يجبر بالربح اللاحق الذي يحصل بعد ذلك إلى أن تستقر ملكية العامل. و هل
يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة
خارجا، أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي لوضوح أن المالك إذا
أخذ رأس ماله مع حصته من الربح، و أخذ العامل حصته منه لم يبق بعد ذلك موضوع
للمضاربة، و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح بل هو على مالكه.
(مسألة
794): إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،
فإن
رضي الآخر فلا مانع منها، و إن لم يرض، فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره
عليها، على أساس أن الربح وقاية لرأس المال، و ملكية العامل له بالظهور متزلزلة،
فلو عرض عليه خسران أو تلف يجبر به، فإن الربح- بمقتضى عقد المضاربة- متعلق لحق
المالك، فلا يجوز التصرّف فيه من دون إذنه ما لم ينته أمده، و إن كان هو العامل
فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
(مسألة
795): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره
أو أكثر،
و
أما إذا كان أقل منه وجب على العامل ردّ أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذه
من الربح.