responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 296

كخياطة ثوب أو نحوها، أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، و يجب الوفاء بهذا الشرط، سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق، و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

(مسألة 793): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح،

و لا تتوقف على الإنضاض أو القسمة. نعم، لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف على الربح السابق، يجبر بالربح اللاحق الذي يحصل بعد ذلك إلى أن تستقر ملكية العامل. و هل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا، أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي لوضوح أن المالك إذا أخذ رأس ماله مع حصته من الربح، و أخذ العامل حصته منه لم يبق بعد ذلك موضوع للمضاربة، و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح بل هو على مالكه.

(مسألة 794): إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج، فطلب أحدهما قسمته،

فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و إن لم يرض، فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها، على أساس أن الربح وقاية لرأس المال، و ملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض عليه خسران أو تلف يجبر به، فإن الربح- بمقتضى عقد المضاربة- متعلق لحق المالك، فلا يجوز التصرّف فيه من دون إذنه ما لم ينته أمده، و إن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.

(مسألة 795): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر،

و أما إذا كان أقل منه وجب على العامل ردّ أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست